57

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Bincike

مجتبى العراقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضأ به (1).

(ب): حكم الماء المنفصل عن المحل، حكمه بعد الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل في الثانية، دون الأولى فيما يغسل مرتين، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، وله في الخلاف قول آخر. وهو أنه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ، سواء كان في المرتبة الأولى أو الثانية (3)، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة (4).

(ج): حكم المنفصل، حكم المحل قبل الغسل، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو زادت المرات عن الواجب، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6)، وفخر المحققين (7).

رضوان الله عليهم.

(د): حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل إذا</div>

Shafi 119