59

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Bincike

مجتبى العراقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> والبدن (1). وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة.

وقال الشيخان: بطهارته (2)، ويدل عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس (3).

وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (4).

واختاره المصنف في الشرايع (5) وظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عندما أورد الحديث: (ولأن التفصي منه عسر، فشرع العفو دفعا للعسر) (6). وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأول.

واستقرب الشهيد الأول احتياطا، لتيقن البراءة بغيره (7).</div>

Shafi 121