The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
الفرع الثالث: جعل مجموعة من النصوص الشرعية ذوات الجامع والمناط الواحد مصدراً للقاعدة، أي باستقراء النصوص الشرعية.
ومن أمثال ذلك:
١ - قاعدة: المشقة تجلب التيسير:
وأساس اعتبارها نصوص الشارع الكثيرة الدالة على رفع الحرج، وإرادة اليسر والتخفيف، سواء كان ذلك من نصوص الكتاب أو السنة، والترخيصات الشرعية المبنية على المشقة، كإفطار الصائم في رمضان، مع صوم عدة من أيام أخر، في حالة السفر أو المرض، وكقصر الصلاة وجمعها، وإباحة الميتة للمضطر، والتغاضي عما يصعب الاحتراز عنه من النجاسات، وغير ذلك من الرخص التي يصعب حصرها.
وسوف يرد مزيد من الكلام عن هذه القاعدة عند دراستها تفصيلاً.
٢ - قاعدة: الضرر يزال:
وهذه القاعدة تستند إلى طائفة من النصوص الشرعية، منها الحديث الذي سبق ذكره على أنه نص قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، ومنها نصوص كثيرة في جزئيات متعددة ومتنوعة من القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ بنيت تخفيفاتها على وجود الضرر، كقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٣١]، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي سيرد ذكر عدد منها في دراسة قاعدة: ((لا ضرر ولا ضرار)).
ومن مصادر تكوين القواعد بعض العبارات التي وردت على ألسنة بعض الصحابة والتابعين، ومن أمثال ذلك:
107