المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
57

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<span class="title2">ذكر أحكام المكان: </span>

الأمكنة على أربعة أضرب: مكان يستحب الصلاة فيه لعظم ثوابها، ومكان أبيحت الصلاة فيه، ومكان ينقص فيه ثوابها، ومكان لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.

فالأول: المساجد التي لم تبن على ضرار، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات.

والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا منهي عن الصلاة فيها.

والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الإبل 1، والأرض السبخة، والحمامات، فكل ذلك تكره الصلاة فيه.

وأما الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب والمقابر، ولا يصلي إلى القبور إلا إذا كان بينه وبين

القبر حائل ولو قدر لبنة، وروي جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة إذا كان في قبلته 2.

ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، أو إنسان مواجهه، وهذا كله عندي في قسم المكروه، وإن وردت الرواية 3 بما يدل ظاهرها على حظره.

Shafi 65