المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar the Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<span class="title2">ذكر أحكام المكان: </span>
الأمكنة على أربعة أضرب: مكان يستحب الصلاة فيه لعظم ثوابها، ومكان أبيحت الصلاة فيه، ومكان ينقص فيه ثوابها، ومكان لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.
فالأول: المساجد التي لم تبن على ضرار، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات.
والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا منهي عن الصلاة فيها.
والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الإبل 1، والأرض السبخة، والحمامات، فكل ذلك تكره الصلاة فيه.
وأما الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب والمقابر، ولا يصلي إلى القبور إلا إذا كان بينه وبين
القبر حائل ولو قدر لبنة، وروي جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة إذا كان في قبلته 2.
ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، أو إنسان مواجهه، وهذا كله عندي في قسم المكروه، وإن وردت الرواية 3 بما يدل ظاهرها على حظره.
Shafi 65
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244