المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
58

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ذكر أحكام ما يصلى عليه:

لا صلاة إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض ما لم يكن ثمرا أو كنزا أو كسوة، فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر.

وما يسجد عيه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه.

فالأول: قد تقدم بيانه.

والثاني: ما مسته النار، كالآجر والخزف 1 والأرض التي هي كالمستحيلة.

والثالث: كل أرض استحالت، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ 2.

والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الألواح من التربة المقدسة، ومن خشب قبور الأئمة عليهم السلام.

ذكر الأذان والإقامة:

الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن له.

وما يؤذن له على ضربين: أحدهما، الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من الآخر.

وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس.

Shafi 66