المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar the Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ورخص للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض 1، وكذلك رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم 2.
والمصلي على ضربين: ذكر وأنثى.
والذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره.
ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كالخيط.
فأما الإناث فعلى ضربين: أحرار وإماء.
فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع 3 وخمار 4. وأما الإماء والصبايا فليصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل.
ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة، سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، ومثل دم الفصاد 5 وما شاكله، إلا دم الحيض والنفاس.
ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين 6 والنعل العربي. فأما النعل السندي والشمشك 7 فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة.
Shafi 64
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244