المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar the Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والآخر: أن يكون فاقدا لكل ذلك.
فواجد الصعيد يتيمم به لا غير.
وواجد الوحل والثلج والأحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فإن خرج منه تراب تيمم به إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضؤ به.
فإن أمكنه توضأ به واجبا.
وإن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف نفس ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل أو الثلج أو الحجر، وتيمم به.
وقد يتعذر أن يفقد الإنسان كل ذلك، فإن فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.
ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها: ما تنبته الأرض كالأشنان 1 والسعد 2 وما يشبههما، فلا يجوز التيمم بشئ منه، وما هو معدن فليس بأرض كالزرنيخ والكحل فلا يجوز التيمم به.
وما هو من الأرض كالنورة والجص وما يشبههما: فالتيمم به جائز، ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه.
ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.
Shafi 53
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244