المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
45

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<span class="title2">ذكر الأغسال المندوب إليها: </span>

وهي: غسل الجمعة، وغسل الاحرام للحج والعمرة، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف، إذا احترق قرصا الشمس والقمر وتركها متعمدا 1 وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه الكفارة 2، وغسل المباهلة، وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من

شعبان وغسل ليلة الأضحى.

ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل، نوى بالطهارة الصغرى: الوجوب.

ذكر ما يقوم مقام الماء:

من تعذر عليه الماء أو استعماله، فهو على أربعة أضرب:

أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد.

والآخر : أن يكون واجدا للوحل.

والآخر: أن يكون واجدا للثلج والأحجار.

Shafi 52