المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar the Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ذكر كيفية التيمم، وما ينقضه:
التيمم على ضربين:
أحدهما: من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه.
والآخر: من حدث يوجب الوضوء.
ففي الأول: يضرب المتيمم براحتيه على الأرض. ثم ينفض إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف
أنفه.
ثم يضرب أخرى. ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا.
والثاني: يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين.
وأما الكيفية فواحدة. وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم.
وينقض الطهارتين - الكبرى والصغرى - وجود الماء مع التمكن من استعماله، إلا أن يجده وقد دخل في صلاته وقرأ.
ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه:
النجاسات على ثلاثة أضرب:
أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.
ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله.
ومنها ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره.
فالأول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، والخمر، وسائر ما يسكر، والفقاع، وروث وبول ما لا
يؤكل لحمه، ولعاب الكلب، والمسوخ.
Shafi 54
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244