156

Tauraron Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Bincike

محمد حسن عواد

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان

وَمِنْهَا لَو قَالَ لعَبْدِهِ إِن صمت يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا آخر فَأَنت حر فَالْقِيَاس أَنه لَا يَكْفِي الْيَوْم الَّذِي بعد الْيَوْم الأول لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِهِ إِذا اللَّيْل لَا يقبل الصَّوْم فَلَا بُد من الْفَصْل بِيَوْم لما ذَكرْنَاهُ ولتتميز ثمَّ عَن الْوَاو مَسْأَلَة أَو تقع لمعان مِنْهَا التَّخْيِير كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك﴾ وللإباحة نَحْو جَالس الْحسن أَو ابْن سِيرِين فَإِذا عبر بهَا فِي النَّهْي عَن مَا كَانَت فِيهِ للْإِبَاحَة استوعبت مَا كَانَ مُبَاحا بالِاتِّفَاقِ كَذَا قَالَه فِي الارتشاف وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا﴾ قَالَ وَإِذا وَقعت فِي النَّهْي عَن الْمخبر فَقَالَ السيرافي يستوعب الْجَمِيع أَيْضا وَقَالَ ابْن كيسَان لَا يلْزم ذَلِك بل يحْتَمل الْجَمِيع وَالْبَعْض إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الْأَيْمَان فَقَالَ وَفِي كتب الْحَنَفِيَّة أَن كلمة أَو إِذا دخلت بَين نفيين اقْتَضَت انتفاءهما كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا﴾

1 / 341