155

Tauraron Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Bincike

محمد حسن عواد

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان

وَقيل تسْتَعْمل أَيْضا للتَّرْتِيب بِلَا مهلة كالفاء وَقَالَ الْفراء والأخفش وقطرب إِنَّهَا لَا تدل على التَّرْتِيب بِالْكُلِّيَّةِ إِذا علمت ذَلِك ففروع الْمَسْأَلَة كَثِيرَة مِنْهَا إِذا قَالَ لوَكِيله بِعْ هَذَا ثمَّ هَذَا وَنَحْو ذَلِك وَمِنْهَا فِي الْوَقْف إِذا قَالَ وقفت على زيد ثمَّ عَمْرو أَو قَالَ أوصيت إِلَى زيد ثمَّ عَمْرو فَلَا بُد من التَّرْتِيب وَقِيَاس كَونهَا للانفصال أَن لَا يَصح تصرف الْوَكِيل وَالْوَصِيّ مُتَّصِلا بِولَايَة الأول وَأَن يكون الْوَقْف مُنْقَطِعًا فِي لَحْظَة وَذهب أَبُو عَاصِم الْعَبَّادِيّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب فِي صُورَة خَاصَّة وَهِي مَا إِذا قَالَ وقفت على أَوْلَادِي ثمَّ على أَوْلَادهم بَطنا بعد بطن نَقله عَنهُ القَاضِي الْحُسَيْن فِي فَتَاوِيهِ وَمِنْهَا وَهُوَ مُخَالف لهَذِهِ الْقَاعِدَة لَو قَالَ لوَكِيله طلق زَوْجَتي ثمَّ خُذ مَالِي مِنْهَا جَازَ تَقْدِيم قبض المَال لِأَنَّهُ زِيَادَة خير كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ قبيل كتاب الْخلْع وَفِيه نظر لِأَنَّهُ مَمْنُوع من الْقَبْض قبل ذَلِك وَزِيَادَة الْخَيْر إِنَّمَا تسوغ للْوَكِيل إِذا لم يُصَرح الْمُوكل بِخِلَافِهِ كَمَا لَو قَالَ بِعْهُ بِمِائَة وَلَا تبعه بِزِيَادَة عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيع بذلك وَإِن كَانَ فِيهِ زِيَادَة خير

1 / 340