157

Tauraron Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Bincike

محمد حسن عواد

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

عمان

فَإِذا قَالَ وَالله لَا أَدخل هَذِه الدَّار أَو هَذِه فأيتها دخل حنث بِخِلَاف الدَّاخِلَة بَين إثباتين فَإِنَّهَا تَقْتَضِي ثُبُوت أَحدهمَا حَتَّى إِذا قَالَ لأدخلن الْيَوْم هَذِه الدَّار أَو هَذِه فيبر بِدُخُول إِحْدَاهمَا قَالَ الرَّافِعِيّ عقيب ذَلِك وَيُشبه أَن يُقَال إِذا دخلت بَين نفيين كفى للبر أَن لَا يدْخل وَاحِدَة وَلَا يضر دُخُول الْأُخْرَى كَمَا يَكْفِي الْوَاحِدَة فِي طرف الْإِثْبَات قلت وعَلى الأول لم يتَعَرَّض إِلَى أَنه إِذا دخلهما هَل يلْزمه كفارتان أَو كَفَّارَة وَاحِدَة وتنحل الْيَمين بِالدُّخُولِ وَالْقِيَاس الثَّانِي كَمَا لَو قَالَ وَالله لَا أَدخل كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو أَطَأ وَنَحْو ذَلِك فَإِن الْيَمين تنْحَل بِالْفِعْلِ الأول عِنْد الْأَكْثَرين كَمَا أوضحه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِيلَاء فاعلمه ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر كتاب الايمان نقلا عَنْهُم أَيْضا وَلَو قَالَ لَا أَدخل هَذِه الدَّار أبدا أَو لأدخلن تِلْكَ الدَّار فِي هَذَا الْيَوْم انْعَقَدت الْيَمين على التَّخْيِير الَّذِي ذكره حَتَّى يبر إِذا امْتنع من الأولى وَإِن لم يدْخل الثَّانِيَة أَو دخل الثَّانِيَة وَإِن لم يمْتَنع من الأولى وَفِي الْإِقْنَاع للماوردي أَنه لَو قَالَ

1 / 342