Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلِّهم».
٨٥- وقال: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه)). رواه الخمسة(٤)، واختصر أحمد: ((يتوضأ فيه)).
٨٦- و((نَّهَى عن البول في الماءِ الراكد)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) والنسائي(٧) وابن ماجه(٨).
٨٧- و((نهى أن يبول الرجل قائمًا)). رواه ابن ماجه(٩).
الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل)). والحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث أبي هريرة
(١) («المسند» (٣٧٢/٢).
(٢) (صحيح مسلم)) (٢٢٦/١ رقم ٢٦٩).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ٧ رقم ٢٥).
(٤) الإمام أحمد (٥٦/٥) وأبو داود (٧/١ رقم ٢٧) والترمذي (٣٢/١ رقم ٢١) والنسائي (٣٤/١ رقم ٣٦) وابن ماجه (١/ ١١١ رقم ٣٠٤) عن عبد الله بن مغفل
(٥) («المسند» (٣٤١/٣، ٣٥٠) عن جابر ـ .
(٦) (صحيح مسلم)) (٢٣٥/١ رقم ٢٨١).
(٧) ((سنن النسائي)) (٣٤/١ رقم ٣٥).
(٨) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٤/١ رقم ٣٤٣).
(٩) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ١١٢ رقم ٣٠٩) عن جابر بن عبد الله
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (١٣٢/١): إسناد حديث جابر ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل.
96