Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٨٠- وقال جابر: ((نهى النبي ﷺ أن تُستقبلَ القبلةُ ببولٍ، فرأيته قبل أن يَقْبَضَ بعام يستقبلها)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).
٨١- وقال ابن عمَرَ: ((إنما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس)). رواه أبو داود(٢) ((وكان قد استقبل راحلته يبول إليها)).
٨٢- و((مَالَ النبي ﷺ إلى دَمِثٍ إلى جنب حائط فبال، وقَالَ ﷺ: ((إذا بال أحدكم فليرتَدْ لبوله)). رواه أبو داود(٣).
٨٣- و((نهى أن يبَالَ في (ق١/٩٥) الجُحْرِ. قيل لقَتَادَةَ: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجِنِّ)). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥) وأبو داود(٦).
٨٤- و(عن سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل)(٧) قال: ((اتقوا الملاعن)).
(١) الإمام أحمد (٣/ ٣٦٠) وأبو داود (١/ ٤ رقم ١٣) والترمذي (١ / ١٥ رقم ٩) وابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٥) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقد صححه ابن خزيمة (١/ ٣٤ رقم ٥٨) وابن حبان- ((موارد الظمآن)) (١/ ٨٧ رقم ١٣٤) - والحاكم (١/ ١٥٤).
(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ٤٠٣ رقم ١١).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١/١ - ٢ رقم ٣) وفي إسناده راوٍ لم يسم.
(٤) «المسند» (٥/ ٨٢) عن عبد الله بن سرجس.
(٥) ((سنن النسائي)) (١/ ٣٣ - ٣٤ رقم ٣٤).
(٦) ((سنن أبي داود)) (١/ ٨ رقم ٢٩).
(٧) حديث سعيد الحميري عن معاذ رضي الله عنه لم يروه مسلم، إنما رواه أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٦) وابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٨) والحاكم (١/ ٢٧٣) ولفظه ((اتقوا الملاعن)).
95