Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٨٨- وفي حديث ((أنه انتهى إلى سُبَاطة(١) قوم فبال قائمًا)). رواه الجماعة(٢).
٨٩- وفي حديث ((بال قائمًا لجرح كان بمأبَضِهِ(٣))) رواه الخطابي(٤).
وقد كانت العرب تستشفي بالبول قائمًا لوجع الصُلب، فلعله كان به ذاك، والله أعلم.
٩٠- وعن عائشة قالت: ((ما بال رسول اللَّه ﷺ قائمًا منذ أنزل عليه القرآن)). رواه أحمد(٥) وأبو عوانة في ((مسنده الصحيح))(٦) بهذا اللفظ.
٩١ - وروى النسائي(٧) والترمذي(٨) نحوه، وقال: هو أحسن شيءٍ في هذا الباب وأصح.
٩٢ - ((وقيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِرَاءةَ؟ قال:
(١) كتب بالحاشية: (قوله: ((سباطة)) والسباطة ملقى التراب والقمامة. ((منتقى الأحكام)).
(٢) الإمام أحمد (٣٨٢/٥، ٣٩٤، ٤٠٢) والبخاري (١/ ٣٩١ رقم ٢٢٤) ومسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٣) وأبو داود (٦/١ - ٧ رقم ٢٣) والترمذي (١٩/١ رقم ١٣) والنسائي (١٩/١، ٢٥ رقم ١٨، ٢٦ - ٢٨) وابن ماجه (١١١/١ رقم ٣٠٦) عن حذيفة رضي الله عنه.
(٣) كتب بالحاشية: (قوله: ((بمأبضه)) والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان. (منتقى)).
(٤) ((معالم السنن)) (٢٩/١).
(٥) ((المسند)) (١٣٦/٦، ١٩٢).
(٦) ((مسند أبي عوانة)) (٤٢٥/١ رقم ٣٧٥).
(٧) ((سنن النسائي)) (٢٥/١ - ٢٦ رقم ٢٩).
(٨) ((جامع الترمذي)) (١٧/١ رقم ١٢).
97