إن هلك رجل وترك ثماني بنات، وجدتين، وأختا ؛ فللبنات الثلثان، وللجدتين السدس، وللأخت مابقي فأصلها من ستة: فللبنات أربعة، وللجدتين السدس واحد، وللأخت واحد، وأربعة بين ثماني بنات منكسر، وواحد بين جدتين ينكسر، وفي يد البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع ؛ لأن ربع أربعة واحد، وربع ثمانية إثنان، فاضرب إثنين وهو الذي وافق به عدد رؤوسهن ما في أيديهن في أصل الفريضة، وهو ستة فصارت اثنى عشر، واجتزيت عن ضرب الجدتين ؛ لأنهما ثنتان، وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين، واثنان عن اثنين يجزي ؛ فللبنات من اثنى عشر ثمانية، وهو الثلثان واحد واحد، وللجدتين السدس، وهو اثنان لكل واحدة واحد، ويبقى سهمان للأخت.
فإن ترك اثنى عشرة بنتا، وأربع جدات، وثلاث أخوات، فأصلها من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، وللأخوات ما بقي وهو سهم، فأربعة أسهم على اثنى عشر ينكسر، وواحد على أربع جدات ينكسر، وواحد على ثلاث أخوات ينكسر ؛ ففي أيدي البنات أربعة أسهم، وعدد رؤوسهن اثنا عشر، فلما في أيديهن ربع، ولعددهن ربع، فقد وافق عدد رؤوسهن ما في أيديهن بالأرباع، فخذ ربع عددهن، وهو ثلاثة، فاضربه في عدد رؤوس الجدات، وهن أربع، فثلاثة في أربعة اثنا عشر، وعدد الأخوات ثلاث، وهي داخلة في الإثنى عشر، فاضرب اثنى عشر في الفريضة، وهي ستة، فيصير اثنين وسبعين يصح منها إن شاء الله للبنات الثلثان ثمانية وأربعون لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللجدات السدس اثنا عشر سهما بينهن ثلاثة ثلاثة، وللأخوات السدس اثنى عشر بينهن أربعة أربعة ؛ فإن كانت المسألة على حالها، والأخوات أربع خرجت مما خرجت منه أولا، وكان حسابها كحساب الأولة، وكذا لو كن ستا، وكذا لو كن اثني عشر خرجت مما خرجت منه أولا.
Shafi 35