فإن ترك ثماني بنات، وأربع جدات، وأربع زوجات، وسبع أخوات، فأصلها من أربعة وعشرين، للبنات الثلثان ستة عشر، وللزوجات الثمن ثلاثة أسهم، وللجدات السدس أربعة، وللأخوات ما بقي وهو واحد، فستة عشر بين البنات لاينكسر يصح اثنان اثنان، والثمن ثلاثة بين أربع زوجات ينكسر، والسدس بين أربع جدات يصح بينهن سهم سهم، والباقي واحد بين سبع أخوات ينكسر، فدع البنات والجدات ؛ لأن سهامهن قد صحت عليهن ؛ فلا حاجة إلى ضربهن، واضرب اللواتي انكسر عليهن سهامهن بعضهن في بعض اضرب أربعة في سبعة، فذلك ثمانية وعشرون، ثم اضرب هذه الثمانية والعشرين في أصل الفريضة، وهو أربعة وعشرون فذلك ستمائة وإثنان وسبعون، للبنات الثلثان أربعمائة وثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة وخمسون سهما، وللجدات مائة واثني عشر لكل واحدة ثمانية وعشرون سهما، وللزوجات الثمن أربعة وثمانون بينهن لكل واحدة واحد وعشرون سهما، وللأخوات ما بقي، وهو ثمانية وعشرون سهما بينهن لكل واحدة أربعة أربعة.
فإن كانت المسألة على حالها، وكانت الأخوات ثمان ؛ فإن الزوجات يدخلن في الثمان الأخوات، فاضرب ثمانية في أصل الأربعة والعشرين، فذلك مائة واثنان وتسعون للبنات الثلثان مائة وثمانية وعشرون لكل واحدة ستة عشر، وللجدات السدس اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية أسهم، وللأخوات ثمانية أسهم لكل واحدة واحد، وللزوجات الثمن أربعة وعشرون لكل واحدة ستة عشر.
وما أتاك من هذا فاطلب له الموافقة، فما وافق فاجتز بموافقته، وما لم يوافق فاضربه فيما ينبغي أن تضربه فيه من عدد الرؤوس، وأصل الفريضة إن شاء الله.
Shafi 36