وتفسير السدس وما بقي: فهو أم وابن فللأم السدس، وما بقي فللإبن ومخرجها من ستة: للأم واحد، وللإبن خمسة.
قال عليه السلام [ج2 ص346]: وكل مسئلة فيها ثلث، ونصف فأصلها من ستة، وكذلك ثلث، وسدس من ستة، وكل مسئلة فيها ثمن، ونصف فأصلها من ثمانية، وكل مسئلة فيها ثمن، وسدس، أو ثلث، فأصلها من أربعة وعشرين، فإذا وردت عليك مسئلة، فأردت أن يصح حسابها فأقم أصلها، ثم انظر كم يقع لكل قوم، فإذا عرفت كم يقع لكل قوم، فاقسمه بينهم، فمن لم ينكسر عليه مافي يده، فأقره عليه، ومن انكسر عليه مافي يده، فانظر كم في أيديهم، فاعرف عدده واعرف عدد رؤوسهم، ثم انظر هل يوافق عدد مافي أيديهم عدد رؤوسهم بشيء، فإن وافق عدد مافي أيديهم عدد رؤوسهم بالعشر، فاضرب عشرة في أصل الفريضة، أو في صنف آخر من الورثة إن كان الكسر عليهم، ثم اضرب ذلك كله في أصل الفريضة، وكذلك إن وافق بتسع ؛ فاضرب تسعة، أو بثمن ؛ فاضرب ثمنه، أو بسبع ؛ فاضرب سبعه، أو بسدس ؛ فاضرب سدسه، أو بخمس؛ فاضرب خمسه، أو بربع ؛ فاضرب ربعه، أو بثلث ؛ فاضرب ثلثه، أو بنصف ؛ فاضرب نصفه، وكذلك إن جاوز العشرة، فوافق بالأجزاء ؛ فاضرب الأجزاء التي توافق بها، وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء الله، فقس على ما أذكر لك كلما يأتيك.
Shafi 34