Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي d. 1450 AHأحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
قال المرتضى عليه السلام في كتاب النهي [ص249]: الذي رواه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة الإمرأة، وقال: عورة المسلم على المسلم حرام، ونهى أن يدخل الحمام إلا بمئزر، وقال: من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يدخلن إلا بمئزر).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص416]: ينبغي للمرأة أن ترخي درعها، وتجر إزارها حتى تستتر قدماها، وغيرهما منها.
وفي ذلك مابلغنا: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الأزرار: فالمرأة يارسول الله، فقال: ((ترخي شبرا)) قالت: إذن ينكشف عنها، قال: ((فذراعا لاتزيد عليه)).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ينبغي للمرأة أن تجر من ذيولها، وملاحفها حتى يستتر جوانبها، وقدماها، وليس للرجال ذلك أكثر مايرخي الرجل ثوبه إلى ظهر قدمه.
وفيها [ج2 ص413]: قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لاينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الماء، أو لدخول الحمام لأن الله قد أمر بستر العورات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عورة المؤمن على المؤمن حرام)) ويستحب لمن دخلهما وحده أن يستتر أيضا، ونوجب على من دخلهما مع غيره الإستتار إيجابا.
Shafi 129