Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي d. 1450 AHأحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
وفي الجامع الكافي [ج2 ص38]: قال محمد: عورة المسلم على المسلم حرام، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي صلى الله عليه قال: ((إن العبد إذا بدت عورته أعرض عنه الملك)).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام أيضا [ج2 ص419]: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن المشي في فرد نعل، وعن القرآة في الركوع، وعن لبس الذهب، وتختمه، وعن لبس المعصفر للرجال، وغيره من المصبوغ إلا في منازلهم بين أهلهم.
قال يحيى بن الحسين: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإشتمال بالثوب الواحد على أحد الشقين ؛ لأنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه، وفخذاه، وإنما تلك لبسة جفاة الأعراب الأردياء، وأهل الدعارة من سكان القرية السفهاء.
وفي المناهي للمرتضى عليه السلام [ص250]: عن آبائه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ونهى أن تلبس المرأة لباس الرجال، وتشبه بهم في حال من الحال، وتمشي مشية الرجل، وتكلم بكلامه، ونهى الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، وفي كلامها، وفي مشيها، وقال: ((لعن الله ورسوله من فعل ذلك من الرجال ، والنساء)).
* * * * * * * * * *
Shafi 130