Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي d. 1450 AHأحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
في مجموع زيد عليه السلام [ص301]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أنه قال: (دباغ الإهاب طهوره، وإن كان ميتة).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص415]: حدثني أبي ، عن أبيه: أنه سئل عن الجلود إذا دبغت جلود الميتة فقال: الحديث فيها مختلف، وقد جاء فيها من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه إلى مزينة(1) لاتنتفعوا من الميتة بإهاب، ولاعصب، ولايحل الإنتفاع بإهابها، ولا عصبها كما لايحل الإنتفاع بلحمها، ولابشيء منها.
وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص26]: ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب، ولاعصب»، فلما كان من الغد خرجت أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ((ماكان على أهل هذه لو أنتفعوا بإهابها)) فقلت: يارسول الله أين قولك أمس؟ فقال: ((ينتفع منها بالشيء)).
وفي الجامع الكافي [ج2 ص37]: قال أحمد بن عيسى: لاأرى بأسا بالصلاة في جلود الثعالب، وغيرها من السباع إذا دبغت، وأرى دباغها طهورها للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال القاسم عليه السلام: فيما حدثنا علي بن هارون، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه: يكره جلود الميتة كما يكره عظمها ؛ لأن الذكاة تلزم جلدها كما تلزم غيره من أعضائها، وقال: جلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي صلوات الله عليه.
Shafi 128