224

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

فجاز سؤاله عن سيب امتناعه(1).

طلب الإمهال): 197 - فإن طلب الإمهال في اليين، لنظر في حساب، أو غيره، أو ليقيم بينة بذلك ، أنظر ، ولا يضيق عليه في المدة ، (ويترك (2)، ما ترك(2) .

والفرق بينه وبين المدعى عليه ، حيث قلنا : إذا طلب الإمهال آمهل ثلاثة أيام فقط ، أن بتأخير يمين المدعى عليه يتأخر حق المدعي من اليمين ، خلاف عكسه: ولوقال : امتنعت من اليمين ، لأني ما اخترت الحلف، حكم بنكوله، حى لوعاد بذل اليين، لم يحلف في هذه الدعوى، لأنه أسقط حقه منها، فإن عاد في مجلس آخر، واستأنف الدعوى، وأنكر المدعى عليه، ونكل عن اليين، أو سكت، أو ردها على المدعي ، وطلب يمينه، حلف حينئذ(4).

اقامة شاهد واحد]: 198 - ولو نكل المدعي عن يمين الرد ، وأقام شاهدا واحدا ليخلف معه ، هل يجوز إحلافه مع شاهده ، والحالة هذه ؟ فيه قولان، قال الشيخ آبو إسحاق (والبغوي)(9) : الأصح له ذلك ، ويحلف ، لأن هذه اليمين مع الشاهد غير اليمين الأولى التي نكل عنها ، لاختلاف سببها ، لأن اليين الأولى المردودة سببها نكول المدعى عليه ، واليين الثانية سببها شهادة الشاهد(6) .

(1) كا سبق، فقرة 186 فحة 118، وانظر: الروضة : 46/12 .

(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ترك: (3) عبارة الشيرازي : ويترك ما تارك ، (الهنب : 302/2)، وانظر : الروضة : 12 /46.

(4) لأنها يمين في غير الدعوى التي حكم فيها بنكوله ، (انظر : الهذب :202/2، الروضة : 12 /47) .

(5) اللفظ من نسخة ف ، والعبارة في الأصل : أبو إسحاق البنوي، وسقطت الواوسهوا (6) وهنا ما نص عليه المزني في (ختصره : 5 /255)، وانظر : المعدب : 2 /202، الروضة : 12 /47.

24

Shafi 224