============================================================
الفصل الثاني يمين المدعي (1) 195- ومتى صارت اليمين في جنبته، إما بنكول المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإنكار ، (أو)(2) بسكوته ، أو بصريح رده اليمين على المدعي كما تقدم تفصيله في الفصل (الأول)(2) قبله ، فلا يخلو : إما أن (ينكل) (4) عن اليين ، أو (يحلف)(4) يإحلاف الحاكم : نكول المدعي عن اليمين): 196 - فإن نكل عنها ، سأله الحاكم عن سبب نكوله، ولا يحكم بنكوله حقى يساله عن سببه.
والفرق بينه وبين المدعى عليه، حيث لم يسأله الحاكم عن سبب نكوله، أن بنكول المدعى عليه وجب للمدعي حق في رد اليمين عليه، فلم يجز للحاكم التعرض لإسقاطه، بسؤال المدعى عليه، وبنكول المدعي لا يجب لغيره حق، (1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يمين الدعى عليه ، وهو تصحيف، وفي المامش: لعه المدعي (4) كلمة * أو* من نخة ف لبيان أنواع النكول ، وهي إما بالإنكار والامتناع عن اليين ، وإما بالكوت عن الدعرى ، وإما بالتصريح برد اليين ، وقد يكون المعنى صحيما بدون إضافة أو، ويكون المعنى : أن النكول يكون إما بالكوت وإما بصريح رد اليين ، ولي نسخة ف : أو سكوته، وانظر: الروضة : 4/12" وما بعدها.
(2) اللفظ من هامش الأصل.
(4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : نكل (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حلف .
Shafi 223