225

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

وذكر الشيخ أبو علي هذين القولين ، وعللها [32 /1] بما ذكرناه ، ثم قال : والأصل في هذا أن كل من ثبتت اليمين في جنبته في خصومة، فنكل عنها، هل له أن يحلف يمينأ أخرى في تلك الخصومة ؟ فيه قولان، قال : وعلى هذا لو ادعى على غيره مالا، وأقام شاهدا واحدا، وأبى أن يحلف مع شاهده، وطلب إحلاف المدعى عليه، فلم يخلف، هل للمدعي أن يحلف ؟

فيه قولان(1) .

حقيقة يمين الرد]: 196 - أما إذا حلف المدعي يمين الرد، وجب له الحق، واختلف قول الشافعي رضي الله عنه في يمين المدعي ، مع نكول المدعى عليه، هل هي بمنزلة إقرار المدعى عليه ، أو بمنزلة بينة أقامها المدعي (2) .

فيه قولان ، والصحيح عند الجماعة كلهم ، أنها بمنزلة الإقرار(2)، وإن جعلناه كالبينة ، فالصحيح أنها لا تجعل كالبينة في حق ثالث ، بل في حق المدعى عليه ، وفيه وجة أنها تعمل في حق ثالث.

( الإقرار لغير المدعي ): 20 - وبنى الأصحاب على هذا الخلاف أحكاما من جملتها ما لو ادعى خارجي على داخلي عينا في يده ، أنها ملكه ، فقال (الداخل)(4) : ليست لي ولا لك، بل هي لزيد مثلا ، وكان زيد حاضرا ، فأحضره الحاكم فصدقة في را2/ (2) انظر الروضة : 45/12 ، حتضر المرني : 5 / 250 ، ويلاحظ في عبارة القاضي ابن أبي الهم آنها كثيرا ما تتفق مع عبارة الشيرازي في * المهدب * مثل حكاية قول الشافعى في المتن (3) انظر : مغفي المحتاج : 6 /478، حاشية الشرقاوي : 2 / 512 ، الإقناع وحاشية البجيرمي عليه :4 / 3، شرح التحرير: 2 /475 ، العذب : 2 /202، حاشية قليو وعيرة:4 /242، نهاية الاج: 358/2، وسائل الإثبات : 4.6/1، الروضة : 45/12.

(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الداخلي أدب القضاء (15)

Shafi 225