والمنسوخ١، وعلمي٢ النحو٣، واللغة٤، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط٥ الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالمًا بالفقه، ضابطًا لأمهات مسائله٦ وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية٧، "ولن"٨ يكون إلا مجتهدًا مستقلا.
والمجتهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد٩ بمذهب أحد١٠.
_________
١ الغياثي: ٤٠٠ المحصول: ٢/ ٣/ ٣٥، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٥، التقرير والتخيير: ٣/ ٢٩٣، اللمع: ١٢٧، المنخول: ٤٦٤.
٢ في ف وج "علم".
٣ المستصفى: ٢/ ٣٥١، الغياثي: ٤٠٠، المحصول: ٢/ ٣/ ٣٥، المنخول من تعليقات الأصول للغزالي: "٤٦٣، ٤٦٤"، الموافقات للشاطبي: "٤/ ٥٩، ٦٢"، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٥، اللمع: ١٢٧.
٤ في المجموع: ١/ ٧٦ حيث نقل نص كلام ابن الصلاح: "والتصريف".
٥ في ف: "وبشرط".
٦ في ف وج "مسائل".
٧ نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الفقرة بطولها عن ابن الصلاح في المجموع: ١/ ٧٦، ونقل السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه: "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" -تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد: "ص٣٦ و٩٤"- تعريف المجتهد المطلق عن ابن الصلاح وسمى الكتاب "أدب الفتيا".
٨ من ش وفي النسخ كأنها "أن".
٩ في ف وج "تقييد".
١٠ قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/ ٢١٢: "ولا ينافي في اجتهاده تقليده لغيره أحيانًا، فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي ﵀ ورضي عنه في موضع من الحج: قلته تقليدًا لعطاء". وانظر "حجة الله البالغة" لولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي: ١/ ٣٣٠.
1 / 87