أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح "للاعتماد"١، وإن كان من أهل الاجتهاد٢.
ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر٣، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظًا٤.
ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين، مستقل، وغير مستقل.
القسم الأول: المفتي المستقل، وشرطه: أن يكون مع ما ذكرناه قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه، وغيرها. فتيسرت والحمد لله. عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه٥، عارفًا من علم القرآن٦، وعلم الحديث٧، وعلم الناسخ
_________
١ في الأصل "الاعتماد".
٢ قال ابن حمدان في "صفة الفتوى": ١٣: "أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته، فبالإجماع ... "، وفي قول عند الحنفية: أن الفاسق يصلح مفتيًا؛ لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ، انظر مجمع الأنهر: ٢/ ١٤٥.
وقال ابن حمدان: ٢٩: "ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه، ولا يسأله غيره"، وانظر المجموع: ١/ ٧٠، وسيتحدث عن هذا الأمر ابن الصلاح في فقرة "القول في أحكام المفتين": ١٠٦.
٣ في ف "للفكر".
٤ من ف وج وفي الأصل: "مسقطًا".
٥ انظر البرهان للإمام الجويني: "٢/ ١٣٣٠-١٣٣٢"، الملل والنحل للشهرستاني: "١/ ٢٠٠، ٢٠١"، الغياثي: ٤٠١، إرشاد الفحول: ٢٥٢، المنخول: "٤٦٣، ٤٦٤" المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، الجزء الثاني القسم الثالث: ٣٦، اللمع: ١٢٧، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠.
٦ انظر الرسالة للإمام الشافعي: ٤٦، الغيائي: ٤٠٠، ١ المستصفى للإمام الغزالي: ٢/ ٣٥٠، المحصول: "٢/ ٣/ ٣٣"، اللمع: ١٢٧، إرشاد الفحول: ٢٥٢، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٩٣، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٤، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠.
٧ المستصفى: ٢/ ٣٥١، الغياثي: ٤٠٠، المحصول للرازي: "٢/ ٣/ ٣٣"، إرشاد الفحول: ٢٥١، المسودة: ٥١٦.
1 / 86