80

Le Beurre des Fondements

زبدة الأصول

Chercheur

فارس حسون كريم

Maison d'édition

مرصاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

قم

هذا الأصل له (1)، وللبحث من الجانبين مجال واسع، ولو ابدل (2) النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب.

فصل الشيخ (3) والأكثر (4) على أن الأمر بالمؤقت (5) لا يكفي في وجوب قضائه لو فات، لعدم دلالة " صم الخميس " على صوم غيره (6) بوجه، واحتمال اختصاص جهة الحسن به (7)، والاستدلال بالأداء (8) إلى الأداء والتسوية (9) ضعيف.

قالوا: أمرنا بالصوم وبتخصيصه، وبفوت الثاني لا يفوت الأول،

Page 118