فصل اقتضاء الأمر [بالشئ] النهي عن ضده العام - أعني تركه مما لا ينبغي الريب فيه (5) -، أما الخاص (6) فللمثبتين توقف الواجب على تركه فيجب، واستلزام فعله ترك الواجب فيحرم، وفيهما كلام، وللنافين (7) تحقق الذهول حال الأمر عن الأضداد الوجودية فأين النهي عنها؟
وفيه: أنه مستنبط منه كدليل الإشارة (8) فلا يضر الذهول مع انتفائه فيما أصل