La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
94

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

باب الصلح إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه١ ولا يصح تبرعه وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا "أو بالعكس" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة٢، أو يبني له فوقه غرفة أو صالح "مكلفا" ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية "بعوض" لم يصح، "وإن بذلاه هما٣ له صلحا عن دعواه صح". وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح. فصل ومن ادعي عليه بعين أو دين "فسكت" أو أنكر "وهو يجهله" ثم صالح بمال صح وهو للمدعي: بيع يرد معيبه٤ ويفسخ٥

١هكذا في "ج" و"م" وعليها الشرلح، وفي "أ" و"ب": شرطا، وأشار لها البهوتي في الشرح كما سبق. ٢سقط من "ب" و"م": سنة. ٣في "م" و"ج": بذلاهما. ٤في "أ": بعيبه. ٥في "ب" زيادة: به.

1 / 118