La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
93

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به١ فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.

١في "ب": له وفي "ج": المكفول.

باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه١، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا"، "ولا يؤثر الفاضل". وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا٢ المحتال على مليء وإن بان٣ مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به٤ فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا.

١في "ج" و"م": به. ٢سقط من "م": رضا. ٣هكذا في النسخ وهكذا في الشرح وهو موافق للفظ المقنع، وفي "م": كان. ٤ في "م": تقديم وتأخير.

1 / 117