La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
95

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

الصلح ويؤخد منه بشفعة وللآخر: إبراء فلا رد لا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه "باطنا" وما أخذه حرام. ولا يصح بعوض "عن حد سرقة" وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره "أو قراره" أزاله فإن أبى "لواه إن أمكن" وإلا فله قطعه. "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق" لا إخراج روشن وساباط ودكة "وميزاب" ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكن التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره١ وإذا انهدم جدارهما "أو خيف ضرره" فطلب أحدهما أن يعمره الأخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة.

١سقط من "أ" وكذلك المسجد وغيره.

باب الحجر "من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه" ومن له مال قدر دينه "أو أكثر"١ لم يحجر عليه وأمر بوفائه فإن أبى

١هكذا في جميع النسخ، وفي الروض: ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه. والطبعة الهندية للروض موافقة لما أثبتنا.

1 / 119