92

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

بإقراره بعد فكه" إلا أن يصدقه المرتهن.
فصل
وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته "بلا إذن".
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.
باب الضمان
لا يصح الضمان إلا من١ جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ٢ الضامن لا عكسه.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له٣ بل رضا الضامن.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع٤ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.

١في "ب": من غير جائز التصرف.
٢هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي "م": برثت ذمة الضامن.
٣سقط من "أ": لا.
٤في "م" مبيع.

1 / 116