La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
61

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا١ في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.

١ في "ج" زيادة: "بنيه".

1 / 85