La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
62

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

كتاب المناسك مدخل ... كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق "والجنون" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد "نفلا". والقادر: "من أمكنه الركوب" ووجد زادا ومركوبا١ صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي "بعد الإحرام". ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.

١ في "م": "وراحلة".

باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل.

1 / 86