La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
60

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

"على رطب" فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر١ استحب لوليه قضاؤه.

١ سقط من "ج": "نذر".

باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم "وآكده العاشر ثم التاسع" وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم١. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض٢ إلا عن دم متعة وقران. "ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه". ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده "إلا الحج". وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان٣ وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد.

١ سقط من "م": "وعيد للكفار بصوم". ٢ في "م" و"ب": "تقديم وتأخير". ٣ في "م" و"ب": "الأواخر"، وسقط من الأصل: "من رمضان".

1 / 84