81

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

٥٢ - الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاه عندي: عمر - أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب". راويه عبد الله بن عباس ﵄. مفرداته شهد عندي: أخبرني لم يرد بذلك شهادة الحكم. مرضيون: لا شك في دينهم وصدقهم. عمر: ابن الخطاب أمير المؤمنين ﵁. بعد الصبح: بعد صلاة الصبح. يستفاد منه ١ - الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت النبوي وبين أكابر الصحابة. ٢ - النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويستثنى من هذا النهي فوائت الفرائض لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك".

1 / 81