80

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

٥١ - الحديث السابع عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان". راوياه (١) عائشة ﵂ (٢) ابن عمر ﵄. مفرداته الصلاة: صلاة المغرب لرواية "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا" ومنهم من حمله على العموم. العشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب. الأخبثان: البول والغائط. يستفاد منه ١ - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع. ٢ - تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. ٣ - أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة. ٤ - النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.

1 / 80