297

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

باب اللقطة
٢٨٤ - الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنه قال "سئل رسول اللَّه ﷺ عن لقطة الذهب، أو الورق (١)؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصفها. ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك: فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هى لك، أو لأخيك، أو للذئب".
راويه
زيد بن خالد الجهنى المدنى صحابى مشهور مات بالكوفة سنة ثمان وستين أو سبعين وله خمس وثمانون سنة.
مفردات
سئل رسول اللَّه ﷺ: السائل عقبة بن سويد الجهنى.
لقطة: المشهور فيها فتح القاف.
الورق: بكسر الراء الفضة.
وكاءها: ما تربط به.
عفاصها: الوعاء الذى تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه.
عرفها: أذكرها للناس إذا أخذتها فى أبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك: بأن نقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك ولا تذكر شيئًا من الصفات.
سنة: متوالية.
فاستنفقها: أمر إباحة.

(١) فى غير هذه الرواية "لقطة الذهب والفضة" بالبداية لا كما هنا ولفظ "الذهب والفضة" ليس عند البخارى إنما هو عند مسلم كما فى "العدة".

2 / 46