296

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

ذلك الجار وقيد ذلك بأن يحتاج إليه الجار وأن لا يضع عليه ما يتضرر به المالك وقد ذكر الحافظ فى الفتح أن الذين خاطبهم أبو هريرة بقوله "مالى أراكم عنها معرضين" إلخ لو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك.
* * *
٢٨٣ - الحديث الثانى عشر (١): عن عائشة رضى اللَّه عنها: أن رسول اللَّه ﷺ قال من ظلم قيد شبر من الأرض: طوقه من سبع أرضين".
راويه
عائشة رضى اللَّه عنها.
مفرداته
ظلم: من الظلم وهو التصرف فى ملك الغير بغير إذنه.
قيد شبر: بكسر قف "قيد" وسكون التحتانية قدره وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعيد.
طوقه: بضم أوله على البناء للفعول جعل طوقا له.
أرضين: بفتح الراء ويجوز إسكانها جمع أرض.
يستفاد منه
١ - تحريم غصب الأرض وتغليظ عقوبته.
٢ - إمكان غصب الأرض وفى ذلك رد على من قال بعدم إمكانه.
٣ - أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض فله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرًا بغير رضاه.
٤ - أن الأرض متعددة بسبع أرضين والقول بأن المراد بقوله "سبع أرضين" سبعة أقليم باطل لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر.

(١) هذا الحديث فى تغليظ عقوبة مغتصب الأرض الداخل فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".

2 / 45