272

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

حرم: بإفراد الضمير إشارة إلى أن أمر النبى ﷺ ناشئ عن أمر اللَّه تعالى. الخمر: ما خامر العقل. الميتة: بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية. الأصنام: جمع صنم قال الجوهرى هو الوثن وقال غيره الوثن ماله "جثة" والصنم ما كان مصورًا. أرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن شحوم الميتة هل يحل بيعها لما فيها من المنافع. يطلى: بضم الياء وفتح الثالث مبنيا للمفعول. ويستصبح بها الناس: يجعلونها فى سرجهم ومصابيحهم يستضئون بها. لا: لا تبيعوها. هو: البيع ومنهم من حمله على الانتفاع فحرم الانتفاع من الميتة بغير ما خص بالدليل. قاتل اللَّه اليهود: لعنهم اللَّه. جملوه: بتخفيف الميم أذابوه وإفراد الضمير مع عوده إلى الشحوم باعتبار "المذكور". يستفاد منه ١ - تحريم بيع الخمر وذلك لإفساده العقول. ٢ - تحريم بيع الميتة والخنزير لأن أكل لحمها يفسد الطباع ويغذيها غذاءًا خبيثًا. ٣ - تحريم بيع الأصنام لأنها تفسد الأديان (١). ٤ - منع الاستصباح بشحوم الميتة وإطلاء السفن بها. ٥ - أن الشئ إذا حرم عينه حرم ثمنه. ٦ - أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم باطلة ممنوعة شرعًا.

(١) من تعليل تحريم بيع هذه الأربعة بما عللناه به يظهر أن اللَّه تعالى صان بتحريم هذه الأمور العقول والقلوب والأديان.

2 / 21