271

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

المشترى بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا. مثله: قول "أما الذى نهى عنه النبى ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض" (١). يستفاد منه ١ - منع بيع الطعام قبل أن يقبض: قال ابن عباس بعد روايته لهذا الحديث "ولا أحسب كل شئ إلا مثله" ولبعض الأئمة فى صفة القبض تفصيل هو أن ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير فقبضه بالتناول وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به. ٢ - تقييد المنع بما إذا كان الطعام مملوكابجهة البيع فما كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا فلا. * * * ٢٦٢ - الحديث الخامس: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام؛ ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". راويه جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما. مفرداته عام الفتح: فتح مكة وكان فى رمضان سنة ثمان من الهجرة.

(١) وفى رواية أخرى عن ابن عباس "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". كالمروى عن ابن عمر.

2 / 20