ورد: بأن العلم إن كان نفس الإضافة فلا إشكال، وإن كان صفة يلزمها إضافة، فلا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم خارجة عن العلم المضاف إلى القواعد المذكورة، والخارج عن المطلق لا يلزم خروجه عن المقيد؛ لأن المراد من علم الأصول العلم المضاف لا المطلق، مع أن التعريف بالخارجي عند المصنف يطلق عليه [اسم] الحد.
/ الرابع: [أنه] لا يطرد؛ لأن الحساب يتوصل به إلى بعض مسائل الفرائض، وكذا العربية، وكذا علم الكلام.
ورد: بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه، والحساب استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام.
الخامس: قوله: (التي يتوصل) يريد بالفعل أو بالقوة، فإن أريد الأول لم ينعكس؛ لخروج من علم تلك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط بالفعل، وإن أريد الثاني لم يطرد؛ لدخول علم الله تعالى، وعلم الرسول ﷺ، ولا يطلق على ذلك أصول.
وأجيب: نختار الثاني، وعدم الإطلاق لكون أسمائه توقيفية.
1 / 144