السادس: أصول الفقه القواعد، ويعرض لها العلم، فلا يصلح جنسًا. وأجيب: بأنه لما كان علمًا، والعلم إنما يتخصص - كما تقدم - بخصوصية المتعلق به وأضيف إلى القواعد، صار أصول الفقه العلم بالقواعد.
قال: (وأما حده مضافًا: فالأصول: الأدلة).
أقول: لما عرف المفهوم اللقبي، عرف بعد [ذلك] الإضافي، وتعريفه إنما يكون بتعريف المضاف والمضاف إليه.
أما المضاف: فالأصول جمع أصل، وهو ما منه الشيء لغةً، أو ما يبنى عليه غيره.
وأما اصطلاحًا: فالأصول: الأدلة، والألف واللام للعهد، أي أدلة الفقه؛ لأنه لما أضيف الأصل إلى الفقه وهو علم، كان بمعنى الدليل، كما يقال: الأصل في هذا الكتاب، وهو حد لفظي بعد النقل؛ لأن العلم بالقواعد مسمى الأصول، والأدلة حد لذلك المسمى بعد النقل، وأما قبله فلا؛ إذ الأدلة الكتاب والسنة لا العلم بالقواعد، وإن حمل الأصل على معناه اللغوي حتى يكون معناه ما يستند الفقه إليه، كان حدًا له لا بعد النقل.
قال: (الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال).
أقول: لما تكلم عن المضاف، أخذ الآن يتكلم في المضاف إليه.
1 / 145