Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

Ibn Moussa Rahuni d. 773 AH
18

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Chercheur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Genres

الأحكام لا إلى استنباطها. الثاني: أنه غير منعكس؛ لأن خبر الواحد والقياس ظنيان، وكذلك الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والألف واللام للعموم، بل أكثر قواعده أمور ظنية. ورد: بأن كون الأمر للوجوب إلى آخره من مسائله، وهو غنما قال: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. والجواب: أن المراد بالعلم المعنى الأعم الصادق على الظن. قال بعضهم: لا نسلم أن خبر الواحد والقياس من قواعده، بل القاعدة كون كل واحد منهما مفيد للظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بإفادته. قلت: وهذا معنى حسن أيضًا، وما قيل من أن المذكور يفيد ظنًا، لكن القطع بوجوب العمل به بصدق كونها معلومة باطل؛ لأن ذلك لا يخرجها عن إفادتها الظن، وكون الظن يجب العمل به [قطعًا] أمر آخر. الثالث: أنه اعتبر الحد إضافة العلم إلى المعلوم، والإضافة خارجة عن حقيقته، فلا يكون حدًا.

1 / 143