167

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

أحدكما حر ثم مات قبل البيان- فإنه يعتق من الخارج نصفه ومن الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل ربعه عن محمد. وعند أبي حنيفة وأبو يوسف نصفه- فاتفقوا على تجزء العتق.
ثم نقول: لم قلتم بأنه لا يثبت العتق في جزء غير معين؟ .
قولكم: لو ثبت في جزء تخصص ذلك الجزء بزيادة قوة، فيلزم منه تمييزه من بين سائر الأجزاء. قلنا: متى؟ إذا عرف ذلك الجزء من بين سائر الأجزاء أم إذا لم يعرف؟ م ع- ولا يمكن دعواه، بدليل أن بيع الجزء المشاع جائز وإن يم يتعين من بين سائر الأجزاء، ولكن لما [لم] يعرف من بين سائر الأجزاء لا يثبت التعيين.
ثم نقول: ثبوت العتق في الكل يكون عتقًا من غير، وذلك ضرر.
ثم هذا معارض بما أورده البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعَتَق عليه. العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
الجواب:
قوله: التعليل يخالف مذهبكم- قلنا: لانسلم.
وأما المسألة- قلنا: الإعتاق ثمة عبارة عن إزالة الملك/، لأن الملك يتجزأ وليس من ضرورة تجزؤ الملك تجزؤ العتق، على ما قررنا في مسألة تجزؤ الإعتاق.
قوله: لم قلتم بأنه لا يثبت في جزء غير معين- قلنا: لما ذكرنا.

1 / 169