166

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

٦٧ - مسألة: العتق لا يتجزأ
والوجه فيه- أن تجزؤ العتق إما أن يكون بثبوت العتق في جزء معين، أو بثبوت العتق في جزء غير معين.
لا وجه للأول-/ لأنه خلاف الإجماع.
ولا وجه للثاني- لأن العتق عبارة عن قوة [حكمية للذات يدفع بها يد الاستيلاء والتملك عن نفسه. ولا يتصور ثبوت هذه في بعضه شائعًا- فقطع بعد تجزئه].
فإذا ثبتت القوة في جزء، يتعين ذلك الجزء من بين سائر الأجزاء. وإذا انحصر تجزي العتق في هذين القسمين.
وكل واحد منهما منتف [فـ] انتفى التجزؤ.
فإن قيل: التعليل يخالف مذهبكم بدليل ما ذكر محمد في الزيادات: رجل له ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال: أحدكما حر، فخرج أحدهما ثم دخل الآخر فقال:

1 / 168