324

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

الشيء وضده، ويعلمه ويعلم ضده، وكذلك يجوز أن يعجز عنه وعن ضده ويقدر عليه (وعلى ضده) وههنا يتنافى إيجاد الشيء ووجوبه مع إباحة تركه وعدمه.
٤٢٠ - احتج بأن قال: لا نعلم من الإثبات النفي، كذا لا نعلم من الأمر النهي.
الجواب عنه: أنه يعلم من جهة المعنى، لأن قولنا زيد ببغداد، ينفي أن يكون بخراسان، ويعقل من قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" نفيها عن المعلوفة.
٤٢١ - احتج بأن الآمر يأمر ولا يخطر بباله قط ضد المأمور، فكيف يجعل ناهيًا عما لم يخطر بباله قط.
قلنا: من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كما ينافي قوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾. والله أعلم بالصواب.
٤٢٢ - مسألة: إذا ورد الأمر بأشياء على (وجه)

1 / 335