325

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

فإن قيل: بعد التكفير بها لا نقول إنها واجبة، لأن ذلك يفيد لزوم فعلها، وذلك مستحيل بعد إيجادها أن توجد، فلم يصح أن توصف بالوجوب (لا على الجمع) ولا على البدل (والتخيير) لأن البدل والتخيير إنما يصحان على المعدوم دون الموجود (والوجوب) على الجمع لا يجوز القول به.
قلنا: إذا لم تصفوها بالوجوب على الجمع ولا على البدل والتخيير فلابد أن تقولوا واحد منها واجب، ولا يتعين عندنا، فإذا قلتم ذلك لزمكم أن يكون ذلك هو الواجب قبل إيجاده، لأنه إذا كان الواجب منها واحدًا بعد الإيجاد فكذلك قبله، لأن ما بعد الإيجاد فرع على ما قبله ومستند إليه.
فإن قيل: نقول إن جميعها واجب بعد الإيجاد على البدل، بمعنى أن كل واحدة منه مساوية لصفة الأخرى، ولمكان تلك الصفة يلزم إيجادها على التخيير.
قيل: هذا مغالطة لأن الواجب على البدل ما يلزم إيجاده فيقوم مقام غيره فإذا وجد الجميع فكيف يوصف بالبدل؟
٤٢٤ - دليل ثان: لو وجدت على البدل لكان إذا أطعم في حال ما كسا لا يخلو إما أن يسقط الفرض بمجموعهما أو بكل واحد منهما أو بواحد منهما

1 / 338