323

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

٤١٨ - احتج بأن النهي عن الشيء لا يكون أمرًا بضده، فكذا الأمر، /٤٢ ب بالشيء لا يكون نهيًا عن ضده.
الجواب عنه أنا نقول: لا نسلم ونقول: إنه أمر بضده إن كان له ضد واحد، كالنهي عن الكفر يقتضي الأمر بالإيمان، وكالنهي عن الحركة يقتضي الأمر بالسكون، وإن كان له أضداد فهو مأمور بضد من أضداده لأنه بفعل ضد واحد يترك المنهي عنه، مثاله إذا نهاه عن القيام يكون له أضداد، قعود واضطجاع ومشي، أيها فعل فقد ترك القيام.
(فإن قيل: فهلا في الأمر) يكون نهيا عن ضد من أضداده إذا كان له أضداد.
جوابه أنا نقول: لا يمكنه امتثال الأمر إلا بترك جميع أضداده، كما لو أمر بالقعود لا يمكنه إلا أن يترك القيام والمشي والاضطجاع بخلاف النهي، فإنه بفعل ضد يكون تاركًا له فبان ما قلنا.
٤١٩ - احتج بأن قال: الجهل ضد العلم، والعجز ضد القدرة ثم لا يكون الجهل بالشيء علمًا بضده، ولا العجز عنه قدرة على ضده.
جوابه أنا نقول: لم إذا كان ههنا كذا يكون في الأمر مثله.
جواب آخر: هناك لا (يتنافى) لأنه يجوز أن يجهل

1 / 334