217

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

جواب آخر: أن في معنى الأمر ما يدل على أنه يجب إيقاع الفعل في أول أوقات الإمكان، بدليل أنه لو أوقعه المكلف (في الوقت الذي يلي الأمر وهو الوقت الأول أجزأه بالإجماع) (وأسقط الفرض عن نفسه بذلك) (فدل على أنه هو المراد، ولأن الفعل مراد من المأمور في الحال بدليل أن فاعله مؤد للواجب بالأمر، فصار كقوله افعله في أول أوقات الإمكان) (فجواز تأخيره نقض لوجوبه وإيجاب لحقوه بالنوافل). ٢٦٢ - دليل آخر: أن الأمر قد اقتضى الوجوب فحمله على وجوب الفعل عقيبه أحوط لأنه تبرأ ذمته مما وجب ولا (يخاطر فيه). ٢٦٤ - (دليل/٢٩ أآخر: أن الأمة اجتمعت على أنه إذا فعل عقيب الأمر سقط عنه الفرض، ولم تجمع على أنه إذا فعله بعد ذلك سقط عنه الفرض فلم (يجز) تأخيره).

1 / 222